لديك مركبة فيها نظام القيادة الذاتية؟ … هذا الموضوع لك
يُحظر على مالكي المركبات ذاتية القيادة المخصصة للاستخدام الشخصي تفعيل نظام القيادة الآلي إلا وفق شروط محددة
أصدر المجلس التنفيذي في دبي القرار رقم (14) لسنة 2026 بشأن اعتماد الأنشطة المرتبطة باستعمالات المركبات ذاتية القيادة ومراحل تشغيلها في الإمارة، وذلك بتاريخ 12 مايو 2026، متضمناً ضوابط جديدة لتنظيم استخدام هذه المركبات.
ويعرّف القرار «المركبة ذاتية القيادة» بأنها كل مركبة تسير على الطريق باستخدام نظام القيادة الآلي، مع استبعاد المركبات التي تحتوي فقط على أنظمة مساعدة للسائق مثل المحافظة على المسار، أو مثبت السرعة، أو الفرامل التلقائية للطوارئ، أو أنظمة الركن الذاتي.
ويتضمن القرار بنوداً تنظيمية موجهة للشركات المصنعة، أبرزها تقسيم تشغيل المركبات ذاتية القيادة إلى ثلاث مراحل تشغيلية، إلى جانب تنظيم حالات «الاستخدام الشخصي» للأفراد.
ووفقاً للقرار، يُحظر على مالكي المركبات ذاتية القيادة المخصصة للاستخدام الشخصي تفعيل نظام القيادة الآلي إلا وفق شروط محددة، تشمل:
- أن يكون الوكيل المحلي المعتمد للمركبة هو مصدر المركبة عند تسجيلها لأول مرة داخل الدولة.
- أن يتم تفعيل النظام بعلم الوكيل المحلي المعتمد.
- الحصول على موافقة هيئة الطرق والمواصلات.
- استخدام المركبة ضمن الطرق والمسارات المحددة والمعتمدة لذلك.
ويأتي القرار في إطار تنظيم التوسع المتوقع في تقنيات القيادة الذاتية داخل إمارة دبي، وضمان تشغيلها وفق متطلبات السلامة والإشراف الفني المعتمد.