في قضية قانونية تتعلق بالخلاف حول أتعاب المحاماة ، أقامت محامية دعوى قضائية ضد فتاة طالبت فيها بإلزامها بدفع مبلغ قدره 10 ملايين درهم، استنادًا إلى اتفاقية أتعاب موقعة بين الطرفين.
وقالت المحامية إنها تولّت تمثيل الفتاة قانونيًا، حيث حضرت الجلسات، وقدّمت الدفاع، وتابعت إجراءات الدعوى، كما تم تحصيل مبالغ لصالح موكلتها ضمن ملف التنفيذ، مؤكدة وجود اتفاق يقضي باستحقاقها نسبة 10% من المبلغ.
وفي السياق ذاته، دفعت الفتاة بأن الاتفاقية تضمنت شرطًا واضحًا بأن الأتعاب تكون “مقابل النتيجة”، مشيرة إلى أنها خسرت الدعوى، بل وصدر ضدها تنفيذ عكسي يقضي برد المبالغ، وبالتالي فإن المحامية لا تستحق أي أتعاب، مطالبة برفض الدعوى.
إلى ذلك، أشارت المحكمة إلى أن شرط الأتعاب المرتبط بالنتيجة يُعد جائزًا قانونًا، إلا أن تحققه مشروط بنتيجة القضية، وبما أن المدعى عليها خسرت الدعوى، فإن هذا الشرط لم يتحقق. كما أوضحت المحكمة أن اشتراط نسبة 10% من المبلغ يُعد شرطًا باطلًا قانونًا.
وعليه، قررت المحكمة رفض الدعوى، وهو الحكم الذي أيدته محكمتا الاستئناف والتمييز.