أوضحت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي واجبات شرطة دبي والإجراءات التي يمكن اتخاذها في حال قيام المؤجر بـ«التعرض» للمستأجر، وذلك استجابة لطلب توضيح تقدمت به شرطة دبي بشأن تطبيق المادة (34) من القانون رقم (26) لسنة 2007 بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات.
وجاء التوضيح لبيان المقصود بمصطلحي «إزالة التعرض» و«إثبات الحالة»، وكذلك تحديد حدود تدخل الشرطة والإجراءات التي يجوز اتخاذها عند وقوع مثل هذه الحالات.
حماية المستأجر وضمان الانتفاع بالعقار
وبيّنت الأمانة العامة أن المادة (34) من القانون وُضعت بهدف حماية المستأجر من أي تعسف قد يصدر عن المؤجر، وضمان تمكينه من الانتفاع بالعقار المؤجر على النحو المتفق عليه. كما ربطت المادة حق المستأجر في المطالبة بالتعويض بوجود تقارير رسمية صادرة عن الشرطة تثبت الواقعة، وذلك من خلال تحرير محاضر «إثبات حالة».
ما المقصود بـ«التعرض»
ووفق التوضيح، فإن «التعرض» يشمل كل فعل أو امتناع أو سلوك يصدر من المؤجر ويؤدي إلى عدم تمكين المستأجر من الانتفاع بالعقار بالشكل المعتاد. وقد يكون التعرض مباشراً، مثل قطع الخدمات أو منع المستأجر من دخول العقار، أو غير مباشر كالمضايقات والتهديد أو وضع عوائق تعرقل الانتفاع بالعقار.
ومن أبرز صور التعرض التي وردت في التوضيح:
- قطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو المياه أو التكييف أو الصيانة.
- منع المستأجر من دخول العقار أو أي جزء منه.
- التهديد أو المضايقة لإجبار المستأجر على الإخلاء.
- إجراء تغييرات تعيق الانتفاع بالعقار.
- منع استخدام مرافق العقار أو أي تصرف آخر يؤدي إلى تعطيل الانتفاع به.
حقوق المستأجر القانونية
أكدت الأمانة العامة أن للمستأجر، في حال تعرضه لمثل هذه الأفعال، التوجه إلى مركز الشرطة المختص وتقديم بلاغ لطلب تدخل الشرطة لوقف التعرض. كما يحق له طلب توثيق الواقعة في محضر رسمي باعتباره دليلاً لإثبات الحالة، بما يتيح له لاحقاً المطالبة بالتعويض أمام مركز فض المنازعات الإيجارية عن أي ضرر لحق به.
واجبات الشرطة عند تلقي البلاغ
حددت الأمانة العامة عدداً من الإجراءات التي يتعين على الشرطة اتخاذها، أبرزها:
- استلام البلاغ والتحقق من صحته، مع إجراء المعاينة عند الحاجة.
- مطالبة المؤجر بإزالة التعرض فوراً .
- تحرير محضر رسمي بالواقعة وتوثيقها.
- تزويد المستأجر بنسخه من المحضر حتى يستطيع طلب التعويض
- ملاحقة المؤجر قضائياً أو إحالته للجهات المختصة إذا استدعى الأمر.
- عدم إلزام المستأجر بالحصول على قرار من قاضي الأمور الوقتية .
مثال توضيحي
وضربت اللجنة مثالاً بحالة قيام المؤجر بتهديد المستأجر أو مضايقته لإجباره على الإخلاء، حيث يتوجب على الشرطة في هذه الحالة مطالبة المؤجر بالتوقف الفوري عن ذلك، وتوثيق التهديدات والمضايقات، وإحالة الواقعة إلى الجهات القضائية المختصة إذا استدعى الأمر.
الخلاصة والتوعية للقارئ
-
لا يحق للمؤجر التضييق عليك في الانتفاع بالعقار
إذا قام المؤجر بقطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء أو الماء أو التكييف، أو منعك من دخول العقار، أو وضع عوائق تمنع استخدام مرافقه، فإن ذلك يُعد «تعرضاً» مخالفاً للقانون. -
توجه فوراً إلى مركز الشرطة المختص
عند حدوث أي تعرّض من المؤجر، يحق لك تقديم بلاغ لدى مركز الشرطة لطلب التدخل ووقف المخالفة. -
اطلب تحرير محضر «إثبات حالة»
توثيق الواقعة في محضر رسمي لدى الشرطة خطوة مهمة، لأنه يُستخدم كدليل قانوني أمام الجهات القضائية . -
يمكنك المطالبة بالتعويض عن الضرر
بعد توثيق الواقعة، يحق لك التوجه إلى مركز فض المنازعات الإيجارية للمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن تصرف المؤجر. - دائما استشر محامي مرخص ومعتمد لضمان حقوقك .